responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الاضحية في عصرنا نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 12

كمن يريد بيان فضيلة الجهاد، فيقول: «يغفر اللَّه للمجاهد بأوّل خطوة يضعها في طريق الجهاد في سبيل اللَّه» أي أنّ من يخرج من بيته قاصداً الجهاد في سبيل اللَّه و إحياء أمر اللَّه يسرع إليه غفران اللَّه بأوّل خطوة يخطوها، لا أنّ المطلوب من الجهاد يحصل بأوّل الخطوة.

و هكذا ما نحن فيه، فكأنّ الامام عليه السلام قال: «من ذبح ذبيحته في سبيل اللَّه لإشباع المساكين و إطعامهم فإنّه ينال غفران اللَّه عند أوّل قطرة تقطر من دمها». فمثل هذه العبارة لا تشمل من أقدم على الأضحية لأن يشبع بها حفر الأرض و مصاهر النار، و يعلم بعدم إطعام المساكين منها، بل تحرق أو تدفن، خصوصاً بعد ملاحظة ما مرّ من قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«إنّما جعل اللَّه هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم» [1]

فالرسول الذي ينطق بمثل هذا البيان كيف يأمر امّته بإهراق دماء الأضاحي و لو لم يترتب عليه الإشباع و الإطعام.

و بما ذكرنا يظهر الجواب عن التمسك بروايات تعبّر عن الهدي بالدّم، فإنّ «الدّم» أو «إهراق الدّم» (نظير ما ورد في قوله صلى الله عليه و آله:

«ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم» [2]

و قول الصادق عليه السلام في رجلين اقتتلا و هما محرمان:

«على كلّ واحد منهما دم») [3]

كناية عن الهدي و عظمته، لا على عظمة إراقة الدّم و لو بلغ ما بلغ، فإنّه نظير ما إذا قلنا في محاورتنا اليومية لمن نجا ولده من خطر السقوط و الموت مثلًا، أو نجا هو و أهل بيته من حادثة سيارة في الطريق: «عليه إهراق الدم»، فمن الواضح أنّه كناية عن‌


[1]- الوسائل، الباب 60 من أبواب الذبح، حديث 4 و 10.

[2]- جامع أحاديث الشيعة ج 12، ص 31.

[3]- الوسائل: أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 17، حديث 1.

نام کتاب : حكم الاضحية في عصرنا نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست