47- و يقول الإمام أحمد المرتضى في «شرح الأزهار»:
«لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، فلو وقعت فيه ثمّ تدحرجت عنه لم يضرّ» [1].
48- و يقول محيي الدين النووي في «المجموع»:
«قال أصحابنا: و لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، فلو رماه فوقع في المرمى ثمّ تدحرج منه و خرج عنه أجزأه، لأنه وجد الرمي إلى المرمى و حصوله فيه» [2].
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
، و بعبارة اخرى أنّه يستفاد التخيير من كلامهم، و محصلة كلامهم كفاية الرمي إلى مجتمع الحصى، و من القائلين بهذه المسألة:
49- الشهيد الاوّل (قدس سره) في كتاب «الدروس» يقول:
«و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى، و قيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرّح علي بن بابويه بأنّه الأرض» [3].
50- الفاضل الأصفهاني (قدس سره) في «كشف اللثام» يقول في تفسير الجمرة:
«و هي المِيل المبني، أو موضعه» [4].
إنّ النقطة المهمّة التي جاءت في كلام الشهيد الثاني تتركّز في قوله: «أو
[1]. شرح الأزهار، ج 2، ص 122.
[2]. المجموع، ج 8، ص 173.
[3]. الدروس، ج 1، ص 428.
[4]. كشف اللثام، ج 6، ص 114.