responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمرات فى الماضي و الحاضر نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 30

43- و يؤكّد ذلك الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» حيث يقول في باب الجمرات:

«فلو وقعت على شي‌ء و انحدرت على الجمرة جاز» [1].

44- و ورد ذلك عن المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» حيث يقول:

«لو وقعت على شي‌ء و انحدرت على الجمرة صحّ، و لو تمّمتها حركة غيره لم يجز» [2].

45- و كذلك عن صاحب «الرياض» (قدس سره) حيث يقول: «لو وقعت على شي‌ء و انحدرت على الجمرة فإنّها تجزي» [3].

و بيّن خلال حديثه أنّ مراده من (شي‌ء) بدن إنسان أو جمل. و كلّ ما ذكرناه هو شاهد على المقصود.

ج: الذين قالوا: إذا رمى الحجر إلى الجمرة فوقع فيها، ثمّ تدحرج فخرج منها. فلا يضرّ، يعني أن بقاء الحجر داخل الجمرة ليس شرطاً، و واضح أنّه لو كان المراد رمي الشاخص أو العلامة فإنّ ذلك لا معنى له أصلا، و من الذين قالوا بهذا:

46- زكريا بن محمد الأنصاري، المتوفّى سنة 926 ه-، في كتاب «فتح الوهّاب» يقول في معرض كلامه عن شروط الرمي:

«و تحقّق إصابته بالحجر، و إن لم يبق فيه، كأن تدحرج و خرج منه، فلو شكّ في إصابته لم يحسب» [4].


[1]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 292.

[2]. جامع المقاصد، ج 3، ص 235.

[3]. رياض المسائل، ج 6، ص 412.

[4]. فتح الوهّاب، ج 1، ص 256.

نام کتاب : الجمرات فى الماضي و الحاضر نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست