44- و ورد
ذلك عن المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» حيث يقول:
«لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صحّ، و
لو تمّمتها حركة غيره لم يجز» [2].
45- و كذلك
عن صاحب «الرياض» (قدس سره) حيث يقول: «لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة
فإنّها تجزي» [3].
و بيّن خلال
حديثه أنّ مراده من (شيء) بدن إنسان أو جمل. و كلّ ما ذكرناه هو شاهد على
المقصود.
ج: الذين
قالوا: إذا رمى الحجر إلى الجمرة فوقع فيها، ثمّ تدحرج فخرج منها. فلا يضرّ، يعني
أن بقاء الحجر داخل الجمرة ليس شرطاً، و واضح أنّه لو كان المراد رمي الشاخص أو
العلامة فإنّ ذلك لا معنى له أصلا، و من الذين قالوا بهذا:
46- زكريا بن
محمد الأنصاري، المتوفّى سنة 926 ه-، في كتاب «فتح الوهّاب» يقول في معرض كلامه عن
شروط الرمي:
«و تحقّق إصابته بالحجر، و إن لم يبق فيه، كأن
تدحرج و خرج منه، فلو شكّ في إصابته لم يحسب» [4].