9- ابن
عابدين، المتوفّى سنة 1232 ه-، و هو من علماء السنة، يقول:
«و في اللباب: و لو وقعت على الشاخص- أي أطراف
المِيل الذي هو علامة للجمرة- أجزأه» [2].
عن الممكن أن
يكون قوله بهذه الفتوى مستمدّاً من أنّه يقصد بالشاخص هو القسم الأسفل من المِيل
أو العمود، و هو جزء من الجمرة، و إنّ كان قد بيّن قصده من الشاخص بكونه أطراف
الميل، و لكن على كلّ حال فيه دليل على أنّ المِيل أو العمود هو علامة للجمرة و
ليس هو الجمرة.
10- يقول
الإمام أحمد المرتضى المتوفّى سنة 840 ه-:
«لا يشترط أن يصيب الجمرة لأن المقصود اصابة
المرمى، و هو موضع الجمرة، فإن قصد إصابة البناء فقيل: لا يجزي؛ لأنّه لم يقصد
المرمى، و المرمى هو القرار لا البناء المنصوب، و قيل: يجزى؛ لأن حكم الهواء حكم
القرار» [3].
هذا القول
فيه أيضاً دلالة على أنّ الاعتقاد السائد في المحل الأصلي للرمي هو بقعة الأرض، و
منتهى الأمر أنّ بعضهم اعتبر فضاء تلك البقعة في حكمها، و بعضهم لا يعتبر ذلك.
11- و يقول
محبّ الدين الطبري. المتوفى سنة 494 ه-:
«لم يذكروا في المرمى حدّاً معلوماً، غير أنّ
كلّ جمرة عليها عَلَمٌ، فينبغي أن
[1]. هذه الرسالة خطيّة و نسخة منها موجودة في
مدرسة الفيضية و التي سُجّلت ضمن الكتب الخطيّة.