جواز الإنشاء بالكتابة في جميع العقود و الإيقاعاتالمشهور بين الأصحاب بل ادّعى الإجماع عليه غير واحد منهم عدم جواز الإنشاء
بالكتابة حتّى جعلوها في عداد إشارة الأخرس بل أهون منه، مع أن المتعارف في عصرنا
بين أهل العرف و العقلاء إنشاء العقود الخطيرة بالكتابة و التوقيع على الوثائق
المكتوبة بل لا يقبلون ما عداها في بعض هذه العقود، و طريق الإنشاء فيها منحصر
بالكتابة.
و قد شاع هذا الأمر حتّى صار من الواضحات لا سيّما في العقود الخطيرة الدارجة
بين الدول، فلا يعتنون بعقد لفظي مطلقاً حتّى يثبت بالكتابة و التوقيع عليها،
فإنشائها لا يكون إلّا بهذا التوقيع و في غيرها يقبلون العقود اللفظية و الكتابة،
فكلّ واحد منهما معتبر عندهم، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب لا يساعد عليها.
و الأقوى جواز الإنشاء بها مطلقاً في الأمور اليسيرة و الخطيرة و ليس من قبيل
إشارة الأخرس و لا من قبيل بيع المعاطاة و تحقيق الحال فيها يحتاج إلى رسم أمور: