أحكام
الغناء حرمة الغناء على إجمالها مشهورة بين علمائنا و قد ادّعى غير واحد من
فقهائنا عدم الخلاف فيها، بل ادّعى في الجواهر الإجماع عليها بقسميه
[1].
إلّا أنه خالف
فيه بعض متأخري المتأخّرين فقال بعدم حرمته إلّا إذا اشتمل على حرام من خارج.
قال في
الحدائق: «لا فرق في ظاهر كلام الأصحاب بل صريح جملة منهم في كون ذلك في قرآن أو
دعاء أو شعر أو غيرها، إلى أن انتهى الدور إلى المحدّث الكاشاني فَنَسج في هذا
المقام على منوال الغزالي و نحوه من علماء العامّة، فخصّ الحرام منه بما اشتمل على
محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو كالعيدان، و اختلاط الرجال بالنساء و الكلام
بالباطل، و إلّا فهو في نفسه محرّم» [2].
و عن المحقّق
السبزواري في الكفاية موافقته على ذلك [3].