قاعدة الأهم و المهم تزاحم الملاكين و ليكن هذا على ذكر منك.
و ممّا لا بدّ من التأكيد التام عليه أن معرفة المصالح و المفاسد، و الأهم من
غير الأهم، لا بدّ أن يكون بحسب مذاق الشرع، و ما عرفنا من لسان أدلته، من اهتمام
الشارع المقدس ببعض الأمور أكثر من بعض، لا بحسب مذاقنا و ما يبدو في أذهاننا من
الاستحسانات.
و الحاصل أن معرفة مصاديق هذه القاعدة إنّما هو إلى الفقيه العالم بلسان الشرع
لا أنه موكول إلى الاستحسانات و العقول الضعيفة.
7- أمر الوالد و نهيه
- سواء قلنا بوجوب إطاعته في غير الواجب و الحرام، أو قلنا إن المحرم هو
العقوق (أي ما يوجب أذاه) فقط، و قد دلّ عليه الكتاب و السنّة، فالسفر قد يكون
مباحاً أو مستحباً لكونه مقدّمة للحجّ المستحب، و لكن يأمر الوالد به أو ينهى عنه
فيصير واجباً أو حراماً بالعنوان الثّانوي مؤقتاً، مع بقاء الحكم الأولي في مرحلة
الإنشاء فإذا ارتفع هذا العنوان ارتفع حكمه.
8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم
- الثابت بالكتاب و السنّة، جميعها من العناوين الثّانوية، فكم عمل مستحب أو
مباح بعنوانه الأولي يجب أو يحرم بالنذر أو العهد أو القسم، فصلاة الليل مستحب
بعنوانه الأولي، و لكن تجب بالنذر بعنوانها الثّانوي، فإذا انقضى النذر انقضى هذا
الحكم، و كذا الإنفاق في سبيل الله و شبهه و فعل بعض الأمور، مكروه بعنوانه الأولي
و لكن بالنذر أو القسم على تركه يحرم و هكذا أشباهها.
فهذه عشرة عناوين من العناوين الثّانوية، و لا ندعي حصرها في ذلك، و لعلّه
يعثر المتتبع على عناوين أخرى في طيات كتب الفقه، و منه يعلم عدم حصرها في عنواني
«الضرورة» و «الحرج» كما زعمه بعض، بل هناك عناوين كثيرة أخرى