responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479

أيديهن في الطرف الآخر فتقع البيعة و المبايعة بها (كما في التفاسير و التواريخ).

و ليس في كتاب الله غير هذه الآيات الثلاث بالنسبة إلى البيعة، هذا و قد وقعت البيعة من الأنصار في أول إسلامهم في العقبة الأولى و الثّانية، و يظهر منها أنّها كانت معروفة قبل الإسلام يعرفها العرب، و لم يكن أمراً حادثاً في الإسلام.

هذا و لكن من الواضح أن البيعة للنبي (صلى الله عليه و آله) لم تكن سبباً لولايته على الناس، فإن الآيات القرآنية صريحة في أن الله جعله (صلى الله عليه و آله) ولياً على المؤمنين و أوجب طاعته بقوله‌ (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ)* و (النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [1] و لذا لم تكن البيعة من كلّ من يدخل الإسلام، فالإسلام كان بالشهادتين و إظهار الإيمان بالوحدانية و النبوة لا بالبيعة.

كما يظهر من التواريخ كانت البيعة تؤخذ من المسلمين أحياناً، و تتجدد عند وقوع بعض الحوادث الهامة ثانية و ثالثة، فبيعة الناس له لم يكن من قبيل انتخابه للولاية، بل تأكيداً للطاعة و بذل الأموال و الأنفس، و هذا أمر ظاهر لا حجاب عليه.

كما أن الأمر بالنسبة إلى وصيه (عليه السلام) أيضاً كان كذلك، فقد أوصى من أوّل أمره في وقعة الدار، إلى آخر عمره الشريف بولاية علي (عليه السلام) و قد أمر بتبليغ ولايته الإلهية في الغدير، و أنه إن لم يفعل فما بلغ رسالته، فكأن أخذ البيعة له حينئذ، تأكيداً على الطاعة، لا من قبيل انتخابه و فعلية ولايته ممّا لا يتفوه به من كان له أدنى خبرة بأحاديث ولاية مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام).

و يجوز مثلها أيضاً بالنسبة إلى الفقيه بعد ما جعله (عليه السلام) حاكماً و قاضياً على الناس، و أمر بالرجوع إليه في الحوادث الواقعة، و جعل مجاري الأمور بأيديهم، إلى غير ذلك، فالبيعة له أيضاً تأكيد على ما أعطاه الله من المنزلة و المقام و كذا


[1] النساء: 59 و الأحزاب: 6.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست