و سيأتي أنها هي العمدة في عصرنا هذا في أمر الحكومة الإسلامية.
6- الولاية على الأموال و النفوس مطلقاً و لو كان خارجاً عمّا يحتاج إليه
للمراحل السابقة.
7- الولاية على التشريع بأن يكون له حقّ وضع القوانين و تشريعها بحسب ما يراه
من المصالح.
كلّ ذلك ممّا لا بدّ من أن يبحث حول الولاية. و أيها ثابتة أو غير ثابتة، بحسب
الأدلّة القاطعة المذكورة في أبوابها.
فقد تعرض الأصحاب لهذه المسألة تارة في كتاب البيع، و أخرى في كتاب القضاء، و
ثالثة في الزكاة و الخُمس، و رابعة في الحجر، و خامسة في الأمر بالمعروف و سادسة
في الجهاد، و سابعة في كتاب الحدود و غيرها.
ثمّ لنتكلم في شروط التصدي للولاية و كيفية حكم الفقيه و موقفه من العناوين
«الأولية» و «الثانوية» و موقف الناس و آحاد المؤمنين من أمر الحكومة و كيفية
مشاركتهم الفقيه و حكم تعدد الفقهاء، و غير ذلك ممّا هو مهم في هذا الباب.
هذا و اللازم على القارئ أن لا يحكم بشيء باتاً في هذه المراتب، حتّى يتم أمر
الجميع فإنها مرتبطة بعضها ببعض دليلًا و حجّة، و العجلة ليست من دأب المؤمن
العالم.
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
و لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ذكره الأعلام هنا على الإجمال، ثمّ الأخذ في
تبيين حال كلّ مرتبة من المراتب السبعة.
1- قال صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في كتاب البيع عند البحث عن ولاية
الحاكم و أمينه على القصّر و الغيّب ما نصّه