responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336

و كذا الحال بالنسبة إلى غير المأكول؛ لما عرفت من أنّه بعد ما صار جزءاً من بدن الإنسان يكون حينئذ بحكمه، و مع فرض عدم كونه بحكمه لم يضرّ أيضاً بصحّة الصلاة؛ لما تقدّم من عدم شمول أدلّة حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه لهذا المورد؛ لأنّه من قبيل من صلّى و في بطنه لحم من حيوان محرّم، فإنّه ممّا لا شكّ في صحّة صلاته في تلك الحالة، و لا أظنّ أنّ هناك من يفتي بفساد صلاته باعتبار أنّه صلّى في غير مأكول اللحم. و هذا إذا كان العضو باطنياً، و هو واضح.

و كذا إذا كان العضو ظاهرياً كالجلد و نحوه كما لا يخفى. و مثله أيضاً ما إذا كان العضو مأخوذاً من نجس العين؛ لما تقدّم من الدليل عليه في غير المأكول بكلا حالية، و إن كان الأحوط الاجتناب هنا مهما أمكن، و لكنه عند الضرورة لا محيص عنه.

تاسعاً: حكم تزريق دم الإنسان للغير:

قد ظهر ممّا ذكرنا حكم تزريق دم الإنسان لغيره، مسلماً كان أو كافراً، ذمّياً أو حربياً، رجلًا كان أو امرأة، إنساناً كان أو حيواناً، محلّلًا أو محرّماً؛ لأنّ الدم في كلّ ذلك يصير جزءاً من بدن الأخذ، و بعد صيرورته كذلك لا يبقى هناك أيّ فرق بينه و بين سائر أجزاء البدن و هو باق ببقائه و حيّ بحياته.

و لا دليل على حرمة تزريق دم المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي؛ لعدم دخوله تحت شي‌ء من أدلّة الحرمة.

و لو شكّ في شي‌ء من ذلك من جانب الطهارة أو الصلاة أو أصل جواز التزريق فالمرجع فيه أصالة الإباحة و البراءة، و لا يجري الاستصحاب هنا؛ لما عرفت من تبدّل الموضوع، و عدم وحدة القضية المتيقّنة و المشكوكة.

و ممّا ذكرنا ظهر حكم بيع الدم و شرائه، بل الأمر فيه أسهل؛ لعدم صدق عنوان الميتة عليه، فلا إشكال فيه من جانب حرمة بيع الميتة و إن كان نجساً.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست