خصّصوا للتشريح دروساً- عملية و نظرية- تعدّ من جملة المواد الأساسية المطلوبة
لاستكمال البحث و الدراسة في هذا العلم.
و هنا ينقدح سؤال: و هو أنّه هل يجوز تشريح البدن و تقطيع أعضائه و أجزائه؟ و
ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ و أنّه لو كان جائزاً فما هي حدوده، و ما هي شرائطه
و استثناءاته؟
و الجواب عن هذه الأسئلة يستدعي البحث في عدّة مقامات:
[المقام] الأوّل: الحكم الأوّلي
للتشريح:
لا شكّ في حرمة التشريح إذا كان لبدن مسلم،
[الأدلة على حرمة التشريح]
و يدلّ على ذلك أمور:
[الأمر] الأوّل: ما ورد في الروايات
المختلفة من حرمة المُثلة
- و هي على ما في الجواهر و غيره: «قطع الأنوف و الآذان و نحو ذلك من الحيّ و
الميّت، و المُثلة في الأصل- كما عن المفردات-: الانتصاب (أي القيام)، قال تعالى (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا)[1]، أي: صار جبرئيل (عليه السلام) منتصباً بين
يدي مريم (عليها السلام)، و منه المثال: مقابلة شيء بشيء هو نظيره، أو وضع شيء
ما ليحتذي به فيما يفعل، و المثلة: نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به
غيره، و ذلك كالنكال» [2]- و هي كثيرة:
1- ما ورد في آداب جهاد العدو من النهي عن المُثلة بالكفّار، مثل ما عن مالك
بن أعين، قال: حرّض أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس بصفّين فقال- في حديث طويل-