و أيضاً إلى ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
«في النطفة عشرون ديناراً، و في
العلقة أربعون ديناراً، و في المضغة ستون ديناراً، و في العظم ثمانون ديناراً،
فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ، فإذا استهلّ فالدية كاملة»
و المراد من الاستهلال- بقرينة ما ذكر في سائر روايات الباب- ولوج الروح فيه،
كما صرّحت به بعض الروايات و لاشتهاره بين الأصحاب.
و قال الإسكافي: «بأنّ الدية فيه غرّة عبد أو أمَة»، و قال العماني: «بأنّ فيه
الدية كاملة استناداً إلى روايات لا تقاوم أدلّة المشهور و لإعراض الأصحاب عنها». [2]
خامساً: حكم القصاص في الجنين:
و هل يكون في الجنين القصاص إذا كانت الجناية عليه عن عمد؟ لا ريب في عدم ثبوت
القصاص في الحالتين الأولى و الثانية قطعاً، إنّما الكلام فيما إذا تمّ خلقه و
ولجته الروح، فهل يقاد الجاني عليه؟ الذي يظهر من بعض الكلمات شمول القصاص له، فلو
ضرب الحامل عالماً بحملها، فأسقط ما في بطنها، يقتصّ منه و لو لم يقتلها، و لعلّ
مقتضى إطلاقات القصاص في القتل العمدي هو شمولها له؛ لصدق عنوان قتل النفس عليه [3].
لكن ظاهر غير واحد من النصوص، بل الفتاوى عدم ترتّب غير الدية عليه كما عن
المحقّق، قال: «و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته، و
لا