responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 287

العقل و الضمير البشري بمنعها لقبحها.

د- الإجماع: و قد أجمع علماء الإسلام على إيجابه الدية

جبراً للخسارة بسبب الجناية العمدية على الغير و هي محرّمة، و في ذلك قال شيخ الطائفة: «دية الجنين التامّ إذا لم تلجه الروح مائة دينار، و قال جميع الفقهاء ديته غرّة عبد أو أمة، و قال الشافعي: قيمتها نصف عُشر الدية خمسون ديناراً أو خمس من الإبل.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط تقتضي أيضاً ذلك» [1].

فالأقوال في ذلك ثلاثة: مائة دينار، و خمسون ديناراً، و عبد أو أمة، هذا كلّه مع كون الجنين تامّ الخلقة لكن لم تلجه الروح بعد، و أمّا فيما دونه فالدية أقلّ من ذلك. و قد عرفت أنّ الأصل في وجوب الدية كونها بسبب الجناية، و الجناية العمدية محرّمة قطعاً.

إن قلت: أ ليست الدية واجبة على مَن يريد الأخذ بحقّ القصاص من رجلين قتلا رجلًا؛ إذ لا بدّ من دفع نصف دية كلّ منهما ليجوز القصاص منهما.

قلت: لا يجوز القصاص منهما إلّا بإذن الشارع، و من دونه يكون محرّماً قطعاً، و مثل هذا الاستثناء لا يمنع من حرمة الجناية العمدية بعنوان كونها قاعدة كلّية بسبب وجوب الدية.

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ حرمة إسقاط الجنين بعنوانه الأوّلي ممّا لا ينبغي الريب فيها، و لا يعتريها أدنى شكّ، فإن قيل بجوازه في بعض المواضع فذلك لطرو العناوين الثانوية عليه.

هذا مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات الخاصّة مثل رواية إسحاق بن عمّار،


[1] الخلاف: ج 5 ص 291، كتاب الديات، المسألة 120، ط- جامعة المدرسين.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست