من الجهل من جهات شتى؛ لأنّ المقدار الذي يؤخذ من الحقوق قد يكون أقلّ ممّا
يعطى حال التقاعد و قد يكون أكثر و قلّما يتحدان، فما حكم هذا التفاوت؟
27- هل يجوز بيع أوراق اليانصيب مع عدم اندراجها في شيء من العقود، بل قد
يكون من قبيل الأزلام المنهي عنها في كتاب الله، فهل هناك طريق لتوجيهه فقهيّاً؟
28- كيف تصحّ المضاربة في زماننا مع أنّ المعروف اشتراطها بالنقدين المسكوكين؟
فهل يغلق باب المضاربة إلى الأبد، أو تتصور فيها أقسام أخر؟ و هل تصحّ المضاربة في
غير التجارات كما هو المعروف؟
29- ما حال غنائم الحرب في هذه الأيّام مع أنّ الجيش موظّف من قِبل الدولة
لمثل ذلك، و هي التي تتحمّل جميع المصارف، بخلاف الحروب السابقة التي كانت المصارف
فيها غالباً على الأشخاص؟ هذا مع العلم أنّ كثيراً من الغنائم كالدبابات و الأسلحة
الثقيلة و شبهها ممّا لا ينتفع به الأشخاص عادة، فهل يجب بيعها و إعطاء ثمنها
للمجاهدين أو أنّ الأدلّة منصرفة عن مثلها؟
30- هل يجوز إجراء العقود بالهاتف أو المذياع أو التلفزيون؟ و ما حال خيار
المجلس فيها حينئذ؟ و كذا الإقرار، بل الطلاق إذا حضر شاهدان عدلان؟
31- هل إنّ حقّ التأليف أو حقّ الاختراع أو الاكتشاف معترف بع شرعاً؟ و بعبارة
أخرى هل تتصور الملكية للأمور المعنوية أو لا بدّ في الملك من عين خارجية؟
32- هل إنّ الشخصية الحقوقية تملك كما تملك الشخصية الحقيقية أو لا؟
33- هل تصحّ الإجارة بشرط الرهن كما هو المتعارف في زماننا، حيث يشترط