responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 225

فمثلا لو كان المقتول طفلا فلا تصدق هذه الغاية عليه، و مع ذلك فالحكم ثابت و لا يتغيّر بارتباك بعض الموارد.

و لو كان الفراغ الحاصل من فقد المرأة أكبر من الفراغ الاقتصادي الحاصل من فقد الرّجل في بعض الأسر، فالقانون يبقى عاماً و شاملًا لمثل هذه الموارد مع أنّ الغاية غير متحققة ظاهراً.

و النّتيجة، هي أنّ الحكم الشرعي و القانون الإلهي عام من حيث التطبيق، و أمّا فلسفة الحكم فهي مبتنية على الأعم الأغلب.

و بالالتفات إلى هذه النكتة تتضح الكثير من الإشكالات التي يثيرها البعض حول الأحكام الإسلامية.

7- ضمان العاقلة

بعد توضيح النكات الستة، نعود إلى أصل المسألة، لنجيب على السّؤال المطروح في ضمان العاقلة.

و الحقيقة، أنّ هناك إشكالين و شبهتين: إحداهما مستندة إلى آيات القرآن الكريم، و الثانية إلى الدّليل العقلي.

أمّا فيما يرتبط بالآيات الشّريفة، فقوله تعالى‌ (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌)*، فإنّ كلمة «الوزر» و مشتقاتها تكررت في القرآن الكريم أكثر من عشرة مرات‌ [1]، و استعملت غالباً فيما يرتبط بعالم الآخرة، و على أية حال فالآية الشريفة ترتبط بالجزاء و العقاب الأخروي لا الضمان، فالمراد أنّ أحداً لا يعاقب و يجازى بدلا عن‌


[1] ذكرنا سابقاً خمسة موارد منها، و أما البقية فهي سورة الأنعام: الآية 31؛ سورة النحل: الآية 25؛ سورة طه: الآية 87 و 100؛ سورة محمد (صلى الله عليه و آله): الآية 40؛ و سورة الانشراح: الآية 2.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست