responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 209

أقسام القتل‌

أحد الأحكام الإسلامية المطروحة في مبحث الديّات هو جزاء عقوبة قتل الإنسان البري‌ء.

و القتل في الإسلام على ثلاثة أقسام: قتل العمد، شبه العمد، الخطأ المحض، فإن قتل شخص شخصاً آخر متعمداً- أي ضربه بآلة قاتلة غالباً، أو ضربه بقصد قتله و إن لم تكن بآلة غير قاتلة- فعقابه القصاص و لأولياء القتيل الاقتصاص منه.

و إذا كان القتل شبه عمد- أي ضربه بأداة ليست قاتلة غالباً و بدون قصد الإماتة، فمات المضروب اتفاقاً، فهنا يلزم القاتل بدفع دية المقتول من ماله الخاص.

و إذا كان القتل خطأ محضاً- أي أنّ القاتل لم يقصد القتل بل و لم يستهدف المقتول و إنما استهدف شيئاً آخر فأصاب المقتول اتفاقاً فقتله كما لو استهدف طيراً في الهواء فأصاب رجلا فقتله- فحكمه الدّية و لكن الدّية، هنا تؤخذ من مال عاقلة القاتل‌ [1] أي أنّ الدّية توزّع على أقرباء القاتل الرجال من أبيه بحسب مكنتهم، فيدفعون الدّية بأنفسهم إلى أولياء الدّم، أو يتدخل الحاكم الشرعي في ذلك إذا ما اختلف أولياء الدّم مع عاقلة القاتل.

و لقد استشكل بعض في هذا الحكم الإسلامي، و أنه لما ذا يجب على العاقلة تحمل‌


[1] لمزيد من الاطلاع حول أقسام القتل و أحكامه و فروعه راجع تحرير الوسيلة للإمام الخميني (قدس سره) كتاب الديات: المسألة 2- 7، أو كتاب جواهر الكلام: ج 43 ص 3 فما بعدها.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست