[الدليل] الثاني: عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق
الموجودة في العصر لحاضر
إشكال في أنّ
مسألة الأضحية بشكلها الحالي من المسائل المستحدثة التي لا سابق لها في عصر النبي
(صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، و ذلك لقلّة عدد الحجاج يومذاك و
كثرة المستحقّين، بحيث كانت اللحوم تصرف جميعها في أيّام الحج، و لعل بداية الوضع
الفعلي قد تحصلت في القرن الأخير، و لذلك يخبر المعمّرون منّا أنّ لحوم الأضاحي
كانت تصرف بسرعة في منى و خارجها. و بهذا يظهر أنّ وجه عدم طرح هذه المسألة في كتب
الفقهاء السابقين إنّما هو عدم ابتلائهم بها.
و المستفاد
من آيات الأضحية تقيّد موضوع الهدي بصرف اللحوم في مصارفها، و استهداف الصرف في
الواجب الشرعي يعني المقوّمية له كما مرّ.
و المستفاد
من الروايات أيضاً أنّ صرف لحوم الأضاحي كانت تصرف بتمامها في عصر النبي (صلى الله
عليه و آله) في الأيّام الأولى بعد الذبح، بحيث نهى عن ادّخارها أكثر من ثلاثة
أيّام؛ و ذلك لكثرة المستحقّين في ذلك العصر:
منها: ما
رواه محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال
«كان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به».. [1]