القتل- من وجهة النّظر الحقوقية في الإسلام- على ثلاثة أقسام، قتل العمد، قتل
شبه العمد، و قتل الخطأ المحض:
أ- قتل العمد: و هو أن يضرب شخص آخر بآلة قتّالة غالباً، أو غير قتّالة بقصد
القتل، فيموت المضروب، و حكم هذا القتل هو القصاص.
ب- قتل شبه العمد: و هو أن يضرب شخص آخر بآلة لا تقتل عادة، و بدون قصد القتل،
فيموت المضروب اتفاقاً و الحكم هنا أن يدفع القاتل نفسه الدّية لأولياء المقتول.
ج- قتل الخطأ المحض: و هو أن لا يقصد الضارب قتل المضروب و لا يستهدف ضربه
أصلًا، و إنما استهدف شيئاً آخر فأصابت ضربته المقتول اتفاقاً فقتلته، كأن استهدف
صيداً فأصاب إنساناً فقتله، و هنا الحكم كالقسم الثاني و هو الدّية، و لكن القاتل
غير مأمور بدفع الدّية و إنّما العاقلة هي التي تدفع الدّية [1].
و من تعريف أقسام القتل الثلاثة يتضح أنّ المراد من الدّية هو: «المال المدفوع
إلى أولياء المقتول لجبر خسارة فقد صاحبهم، و مقدارها متعين في قتل الخطأ المحض و
شبه العمد، و أمّا في قتل العمد فيتعين مقدارها طبقاً لتوافق الطرفين».
2- دية النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام
حكم دية المرأة من وجهة نظر فقهاء الإسلام شيعةً و سنّة، محدّد و قطعي، فكلّ
[1] المراد بالعاقلة، قرابة الرّجل
لأبيه من الرّجال، أي أنّها تشمل قرابة القاتل لأبيه لا لأمّه أوّلًا، و ثانياً
تشمل الرّجال منهم فقط لا النّساء، و للاطلاع أكثر راجع مقالتنا «فلسفة ضمان
العاقلة».
و قد نشرت هذه المباحث في صحيفة اطلاعات في تاريخ 26- 29/ 2/ 77.