و لنذكر أولا
ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في بدء كلامه في المقام تيمنا به، و استمدادا من
نفسه القدسيّة، و مقدمة لما يبنى عليه من الأبحاث الآتية.
فنقول: و منه
سبحانه و تعالى نستمد التوفيق و الهداية: قال في صدر البحث عند بيان معناه اللغوي
و العرفي ما حاصله:
إنّ البيع في
الأصل- كما عن المصباح المنير- مبادلة مال بمال.
ثم قال:
الظاهر اختصاص المعوض بالأعيان، فلا يطلق البيع على أبدال المنافع إلّا مجازا و
مسامحة، كالتعبير ببيع خدمة العبد المدبّر، و بيع سكنى الدار، و بيع الأراضي
الخراجية، ثمّ قال: هذا بالنسبة إلى المعوّض، أمّا العوض فلا يخلو عن امور أربعة:
1- العين. 2-
المنافع. 3- عمل الحر. 4- الحقوق.
أمّا الأوّل
فلا شك في صحته، و أمّا المنافع فكذلك، كما صرّح به غير واحد منهم، و ما يقال من
أنّ البيع لنقل الأعيان يراد به بيان المبيع، و أمّا عمل الحر فهو يبنى على كونه
مالا قبل المعاوضة عليه، و فيه إشكال.
و أمّا
الحقوق فهي على أقسام:
1- ما لا
يقبل النقل و الاسقاط (كحق الولاية)، فلا إشكال في عدم وقوعه ثمنا، و دليله ظاهر.