2- ما يقبل
الاسقاط فقط (كحق الخيار و حق الشفعة) فهو أيضا كذلك، للزوم كون الثمن ممّا يقبل
النقل إلى البائع.
3- ما يقبل
الانتقال (كحق التحجير) ففيه إشكال، لأخذ المال في عوضي البيع لغة و عرفا، و ظهور
كلمات الفقهاء في ذلك.
و ذكر في
الجواهر عدم الخلاف و الإشكال في اعتبار كون المبيع عينا، و لكن جوّز وقوع الثمن
عينا أو منفعة أو حقّا قابلا للنقل أو الاسقاط بعد ما حكى عن استاذه منع وقوع حقّا
[1].
و للمحقق
اليزدي و الخراساني قدّس سرّهما كلام في المقام ستأتي الإشارة إليه.
و
هذا و
تحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في امور
: 1- كيف نشأ
البيع و المعاملات بين أبناء البشر؟ و ما هو مصدر الثمن و القيمة؟
2- هل اللازم
كون المثمن من الأعيان دائما؟ و عليه كيف يجوز بيع السرقفلية و بيع ما يسمى
بامتياز مشروع الماء و الكهرباء و أمثال ذلك ممّا هو متداول اليوم بين العقلاء و
العرف؟
3- ما المراد
بالعين؟ هل هو العين الخارجية، أو أعم ممّا في الذمة، و الكلّي المشاع، و الكلي في
المعين و غير ذلك؟
4- إذا كان
كلّ من العوضين من العروض أو من الأثمان، فهل تكون المعاملة بيعا أو معاوضة اخرى؟