شيء» ثم ارجع جميع معانيه من حل العقدة و الحلول بالمكان و الإحليل و المحلة
و تحله اليمين و الحل مقابل الحرم و الحل بمعنى الحلال، إليه.
هذا و «الحلية» في مقابل «الحرمة» في الأحكام قد تستعمل في الحكم الوضعي، مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، و قد تستعمل في الحكم التكليفي مثل
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ و اخرى
في كليهما مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ
الرِّبا على احتمال آخر.
و من المعلوم و لو بقرينة ما ورد في الأحاديث السابقة أنّ المراد منها هنا
الأعم من الوضع و التكليف، فان من يسأل الإمام عليه السّلام أن يجعله في حل من
الخمس لا يريد الحلية التكليفية فقط، بل يريد افراغ ذمته و أن يعامل مع الخمس
معاملة سائر أمواله (و هكذا غيره).
و ما قد يظهر من بعض، أنّه فرق بين قوله: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره»
و بين قوله: «لا يحل مال امرئ إلّا بطيب نفسه» فان الأول معلق على التصرف، و
الثاني على المال، فالأول ناظر إلى الحكم التكليفي دون الثاني، تفصيل غير صحيح،
فان التصرف أيضا له معنى عام يشمل التصرفات الناقلة و غيرها فيشمل الوضع و
التكليف.
و قد أورد على الاستدلال بها بأمور:
أولا: إنّ التمسك بها من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لأنّه بعد
الفسخ يشك في تأثيره فيشك في كون المال من مالكه.
و قد عرفت غير مرّة أن الحديث أو أشباهه بنفسه يمنع عن تأثير الفسخ إلّا برضا
صاحبه، فان الفسخ بنفسه تصرف في مال غيره، فلا يحل و لا يجوز إلّا برضاه.
ثانيا: إنّ الحلية تشمل الوضع و التكليف، لكن في كل مورد بحسبه و بمناسبة
متعلقاته، ففي المقام، المناسب لحلية المال هو حلية التصرفات الواقعة فيه من الأكل
و الشرب، كما أنّ المراد من حلية المأكولات حلية استعمالها كذلك، فالرواية أجنبية
عن ما نحن فيه.
و أنت خبير بأنّ ما ذكره لا شاهد عليه، لأنّ المناسب للمال أنواع التصرفات
الناقلة و شبهها، فكيف لا تشمل الوضع و التكليف كليهما؟ مضافا إلى ما عرفت من محل
ورود الحديث فراجع.