responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 548

و الذي استقرت على سيرة العلماء العاملين، و السلف الصالح قديما و حديثا و المعاصرين، هو الاحتمال الأول، أعني ثبوت الولاية لكل واحد بالفعل مستقلا، و لذا كان العلماء الكبار كما عرفت عند بسط يد بعضهم في بعض الاقطار يقيمون الحدود الإلهية، و ينفذون الأحكام الإسلامية، من غير توقف علي رأي الآخرين في البلد و خارج البلد، و من دون توقف على انتخاب الامة لما عرفت من أنّه أمر مستحدث.

نعم يبقى الكلام فيما عرفت من الإشكال من لزوم التشاح و التنازع و الهرج و المرج بتصدى الجميع كل واحد مستقلا، و لكن الإنصاف إن دفع التشاح و التنازع أمر ممكن، و له نظائر في الفقع الإسلامي.

توضيحه: إنّ الظاهر من أدلة الولاية ثبوتها لكل واحد من الفقهاء مستقلا بعنوان عام أفرادي، سواء قوله «أمّا الحوادث الواقعة ...» أو «مجارى الامور.» أو قوله «أني جعلته عليكم حاكما» (على القول بدلالتها)، نعم الأخذ بالقدر المتيقن ربّما يؤيد الاحتمال الثاني، أعني ثبوت الولاية للمجموع من حيث المجموع، اللّهم إلّا أن يقال أنّه مخالف للسيرة المستمرة بين الفقهاء و هو كذلك.

فإذا ثبت أن الطريق منحصر في الأوّل، أعني ولاية كل واحد منهم فللمسألة صور مختلفة:

1- لو اقدم بعض من اجتمعت فيه الشرائط، على تأسيس الحكومة وجب على الباقين عدم الخروج عن أوامره و عدم المزاحمة له، كما هو كذلك في باب القضاء و رؤية الهلال و غيرهما.

2- إذا أقدم اثنان أو أكثر على تأسيسها و كان لكل اتباع و انصار، ثم وافقا أو وافقوا على ولاية الشورى بأن تكون الحكومة بيدهما أو بيدهم أجمعين لم يبعد صحة أعمالهم منهم على هذا النحو، بعد تأكيد الشارع المقدس على المشاورة في جميع الامور.

و ما قد يقال من أنّ إدارة شئون الامة لا سيما في المواقع المهمّة تتوقف على وحدة مركز القرار، و التعدد يوجب غالبا الفشل أو تعطيل كثير من المصالح صحيح بالنسبة إلى أمثالنا ممن لا عهد لهم بالأعمال الجمعية، و لا يقدرون إلّا على العمل الفردي و أمّا إذا تمّت الثقافة

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست