responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 549

على التعاون و التعاضد، و الاستمرار على الجماعة حتى في قمة الحكومة- كما في بعض بلاد العالم- فلا يبعد إمكانه و جوازه، بل لو حصل الاستعداد لذلك ربّما كان أنفع و أصلح من حكومة الأفراد، و لكن المشكلة العظمى هي طريق تحصيل هذا الاستعداد الروحي و نفي الاستبداد بجميع إشكاله.

3- إذا لم يوافقوا على ولاية الشورى أو قلنا بعدم إمكانها أو عدم الاستعداد لها، أو كونها موجبة للفشل، فاراد كل منهم تصديه لها منفردا، و رأي المصلحة في ذلك، مع اجتماع الشرائط في كل منهم، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات و يمكن الاستيناس لها بما ورد في باب التعادل و الترجيح من المرجحات، و أوضح حالا منه ما ورد في باب قاضي التحكيم، بل و يمكن الاستدلال له بأنّه من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فلا بدّ من الأخذ بالتعيين، و على كل حال يختار من فيه المرجح.

إن قلت: ما المعيار في تشخيص المرجحات؟ و من المرجع في ذلك؟

قلنا: المرجع فيه هو أهل الخبرة كما في غيره من أمثاله في أبواب الفقه، فأهل الخبرة هم المرجع الوحيد في تعيين من هو الأصلح من بين الفقهاء الصالحين و لو فرض فرضا نادرا أو محالا عاديا تساويهما من جميع الجهات أو بالكسر و الانكسار في جهات مختلف بحيث يتحير فيه أهل الخبرة، و لا يفضل واحد منهم على الآخر شيئا، يمكن الرجوع إلى القرعة، و لكن الانصاف أنّ هذا نادر جدّا، أو لا يوجد له مصداق عادة، و على فرض وجوده فما المانع من الرجوع إليها بعد كونها مدارا لفصل الخصومات و المنازعات، و المفروض كون اطراف القرعة جميعهم صلحاء عدول لا يفضل واحد على الآخر.

نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه:

فقد تحصل من جميع ما ذكرنا من أول هذه المسألة إلى هنا امور:

أحدها: أنّه لا ينبغي الشك في ولاية الفقيه على أمر الحكومة و قد دلّت عليها أدلة مختلفة.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست