responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 532

يشرحها الإمام عليه السّلام خوفا من الانتشار، و هذا أمر جائز للفقيه، فكيف بالإمام المعصوم عليه السّلام و هو من قبيل الأموال التي قد تؤخذ لضرورة الحرب الواقعة بين المسلمين و الكفار أو شبه ذلك.

و منه يظهر الجواب عن «الإشكال الثاني» فانّ اشتراط الحول إنّما كان في هذا الحكم الخاص المبتني على الضرورة لا في كل خمس، و كذا «الإشكال الثالث» المنوط باستثناء المئونة و المتاع، فإنّها مستثناة من هذا الحكم الخاص، و كان له عليه السّلام أن لا يستثنيه، و بعبارة اخرى: أراد أن يبيّن أن هذه الامور كما هي مستثناة من الخمس المعمول، مستثناة من هذا القسم الخاص أيضا.

و أمّا «الإشكال الرابع» فيجاب عنه بأنه نفى الخمس عن الأرباح في ذلك العالم و أثبته في موارد خاصة من الفوائد التي صرّح فيها، من المنافع غير المترقبة، فالذي لم يوجب عليه الخمس هو الارباح المعهودة المترقبة في المكاسب، و اما الذي أوجبه فيها فهي المنافع غير المترقبة من دون عمل مستمر.

و أمّا عن «الخامس» فبأن تفسير الغنائم و الفوائد بخصوص هذه الفوائد الحاصلة من طريق الجائزة و شبهها، فهو و إن كان ينافي بعض ما ورد من تفسير الغنائم بمطلق الفائدة و الافادة يوما بيوم (مثل ما عن الصادق عليه السّلام قال في جواب السؤال عن تفسير آية الغنيمة:

«هي و اللّه الافادة يوما بيوم» [1] إلّا أنّه يمكن حمله على أنّه عليه السّلام كان بصدد ذكر بعض المصاديق الواضحة الذي الزم الإمام عليه السّلام اداء الخمس منه، في تلك السنة دون مطلق الربح الذي حكم بنفي الوجوب عنه في ذاك العالم (فتأمل جيدا).

و أمّا عن «السادس» فبأن المقام ليس من قبيل مجهول المالك، بل من قبيل الأموال التي تؤخذ من أهل الحرب، بقرينة قوله «يؤخذ» و لا يوجد له صاحب، و بقرينة ما ذكر قبله و بعده من هذه الأموال، و لا أقل من حمله على ما ذكرنا عند الجمع بين الرواية و غيرها ممّا دلّ على وجوب التصدق بمجهول المالك.


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست