responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 524

الحاضرين، فلو كان أمرا شايعا لما تعجب منه.

ثانيها: إنّ حكمة هذا التشريع النبوي هو امتحان الامّة ليرى المطيع عن العاصي و قد ورد هذا المعنى في بعض الروايات الاخر ممّا ورد في الباب أيضا و يدل هذا على أن تشريعه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن جاريا في جميع الأحكام، بل في بعضها لأمر خاص اشير إلى هنا، و إلّا لم يكن وجه لعد موارد خاصة معدودة و محدودة.

و يمكن أن تكون حكمة الحكم مضافا إلى ما ذكر، بيان مقامه السامي،: و منزلته الرفيعة عند اللّه عز و جلّ، كما أشار إليه بعض.

ثالثها: إنّه قد ورد في الحديث أنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، أجراها اللّه في الإسلام (ثم ذكر تحريم نساء الآباء على الأبناء، و مسألة الخمس في الكنز، و سقاية الحاج، و نزول الآيات القرآنية فيها، ثم قال: و سنّ في القتل مائة ابل فأجرى اللّه ذلك في الإسلام‌ [1].

هذا التعبير دليل على أنّ اللّه أجاز ذلك بعد ما سنّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيوافق ما مرّ في الروايات الاخر و ما اشير إليه في بصائر الدرجات.

هذا و قد أورد شيخ القميين محمد بن الحسن الصفار (المتوفى سنة 290) في كتابه «بصائر الدرجات» في باب التفويض تحت عنوان «إنّ ما فوّض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقد فوّض إلى الأئمّة عليهم السّلام» ثلاثة عشر حديثا أكثرها يوافق ما في الكافي، و بعضها مكرر بعبارات مختلفة، و بعضها لا دخل له بما نحن بصدده و ممّا تفرد به:

ما رواه عن رقيد مولى بان هبيرة قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا رأيت القائم أعطى رجلا مائة ألف، و أعطى آخر درهما، فلا يكبر في صدرك، و في رواية اخرى فلا يكبر ذلك في صدرك، فانّ الأمر مفوّض إليه» [2].

و هذا صريح في التفويض، في مسألة الاعطاء و المنع.


[1]. وسائل الشيعة، ج 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، ح 14.

[2]. بصائر الدرجات، الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض، ح 10، ص 386.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست