و خط علي عليه السّلام، صحيفة، فيها كل حلال و حرام» [1].
الخامس: ما رواه على بن سعيد عن الصادق عليه السّلام في تفسير الجفر، و فيه
«أنه كتاب فيه كل ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال و حرام، باملاء
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السّلام» [2].
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى، و تفسير «الجامعة» و «الجفر» و غيره و
لعلها تبلغ حد التواتر، و جميعها شاهدة، على أنّ أحكام الإسلام تامة كاملة جامعة
لا يبقى معها تشريع آخر، و أنّ الائمّة عليهم السّلام لا يقولون شيئا فيها برأيهم،
و تشريع منهم، فلا يبقى محل لهذا السؤال:
هل يكون للفقيه ولاية على التشريع أم لا؟ و كيف يمكن أن تكون ولاية الفقيه
أوسع من ولاية الأئمّة عليهم السّلام مع أنّ ولاية الفقهاء فرع من فروع تلك
الولاية الجامعة الإلهية؟!
إن قلت: فهل الألفاظ التي ذكرها الأئمّة عليهم السّلام عين ألفاظ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله؟
قلت: الظاهر عدمه، فانّه من البعيد بعد جواز النقل بالمعنى الاقتصار عليها، بل
الظاهر من غير واحد من الأخبار أنّهم عليهم السّلام كانوا يطبقون الكبريات على
الصغيرات، و يردون الاصول إلى الفروع، مع صحة الاسناد إليه صلّى اللّه عليه و آله
مثلا إذا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»
على نحو مطلق، ثم سئل الإمام عليه السّلام عن اضرار الزوج بالزوجة أو بالعكس أو
بالولد، فقال: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى ذلك» كان اسنادا صحيحا
قطعا و كذلك بالنسبة إلى غيره من الاصول و القواعد و توضيحها أكثر من ذلك يطلب من
محالها.
5- و يدل على ما ذكرنا أيضا بوضوح ما اجمعت الأصحاب عليه، من بطلان التصويب
لما فيه من خلو الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل، و قد نطقت الآثار
الواردة من أهل البيت عليهم السّلام «بأن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم
و الجاهل».
توضيح ذلك: إنّ أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) اجمعوا على أنّ المجتهد إن اصاب
الحكم الواقعي فهو مصيب، و إن لم يصبها فقد اخطأ و هو معذور، فإذا اختلف الأقوال
كان الصحيح من بينها قول واحد و هو ما وافق حكم اللّه الواقعي، و الباقي خطأ،
خلافا لأهل الخلاف حيث