responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 497

بحث حول العناوين الثانوية

و لما انتهى الكلام إلى أحكام العناوين الثانوية اشتاقت نفوس جمع من الأحبة إلى تعريفها، و بيان الفرق بينها و بين غيرها، و ما يخصها من الأحكام، لا سيما و إنا لم نر من تعرض لها من الأعلام في طيات كتب «الفقه» و «الاصول» و لم نجد إلّا إشارات طفيفة في مختلف أبواب الفقه، فأحببت تفصيل الكلام فيه لما فيه من آثار كثيرة لا سيما في زماننا هذا، فنقول و منه جل ثنائه نستمد التوفيق و الهداية: لا بدّ هنا من رسم امور:

1- تعريف العناوين الثانوية و حدودها

قد عرفت أنّ الأحكام تحتاج إلى موضوع يرد عليه، و متعلق، تتعلق به، و إنّهما قد يتحدان و قد يفترقان، ففي مثل وجوب الصلاة، الموضوع و المتعلق أمر واحد، و في مثل شرب الخمر مختلفان، و ذكر بعض الاصوليين أنّ الموضوع أشبه شي‌ء بالمعروض في مقابل العرض، و لكنه مجرّد تشبيه، و إلّا فالأحكام امور اعتبارية لا مساس لها بالعرض الذي هو من الامور الحقيقية.

و على كل حال، العنوان المأخوذ في الموضوع قد يكون «عنوانا ثابتا له مع قطع النظر عن العوارض و الطوارئ التي يتغير الأحكام بها، فيسمى عنوانا أوليا، و اخرى يكون من العوارض و الطوارئ التي قد يلحقها و يتغير بها حكمه، فيسمى عنوانا ثانويا.

و إن شئت فانظر إلى مثل لحم الميتة و حرمتها، ثم الاضطرار إلى أكلها لبعض ما يرد على الإنسان، كالسفر إلى غير بلاد المسلمين مع عدم التمكن من ذبيحة المسلم، و مع عدم القدرة على ترك اللحم زمانا طويلا للخوف على النفس.

فلحم الميتة حرام ذاتا بما أنّها ميتة، و لكن عروض عنوان الاضطرار يوجب تغيير حكمها مؤقتا، ثم بعد زواله يرجع إلى ما كان عليه، و كذا الكلام بالنسبة إلى حرمة الكذب، و اباحته أحيانا لما فيه من إصلاح ذات البين، فالكذب عنوان ثابت أولي للحرمة لا يتغير من هذه الناحية، و لكن عنوان «إصلاح ذات البين» أمر عارض مؤقت يوجب اباحته فعلا.

و كذا الواجب في الوضوء هو مسح الرأس و الرجلين، و لكن عروض عنوان التقية قد

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست