responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498

يوجب تغيير حكمه و تبدله بالغسل، و إذا زالت التقية زال حكمها.

و إن شئت قلت: قد ينقسم الشي‌ء إلى أقسام، بذاته، كالماء المنقسم إلى الكر و القليل و المتغير بالنجاسة و غير المتغير و الطاهر و النجس، و قد ينقسم بامور خارجة عن ذاته كالماء المضطر إلى شربه و ما لم يضطر، فمثل هذه العناوين هي عناوين ثانوية فمن هذه المثلة الثلاثة و ما أشبهها و ما ذكرنا في صدر الكلام و ذيله، يعلم حال العناوين الثانوية و فرقها مع العناوين الأولية، و لا تحتاج إلى مزيد بحث في ذلك.

2- كثرة العناوين الثانوية و تنوعها

قد ظهر ممّا ذكرنا عدم حصر هذه العناوين في الضرورة و الاضطرار كما توهّمه بعض من لا خبرة له بالفقه و الاصول، بل هي كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، و يشكل حصرها في عدد خاص، و لكن الأشهر من بينها العناوين التالية:

1- عنوان الضرورة و الاضطرار:

و هو ما ورد في قوله تعالى: وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ‌ [1]. و ظاهره عام يشمل جميع المأكولات، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ورودها في سياق آيات أحكام اللحوم يوجب انصرافها إليه فقط و هو بعيد.

و قد اشير إليه في آيات اخر أيضا من كتاب اللّه العزيز [2]. كلها واردة في أحكام اللحوم، و لكن ملاك الحكم عام كما هو ظاهر.

و قد روى أبو بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس شي‌ء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه» [3].


[1]. سورة الانعام، الآية 119.

[2]. راجع سورة البقرة، الآية 173؛ و سورة المائده، الآية 3؛ و سورة النحل، الآية 115.

[3]. وسائل الشيعة، ج 4، الباب 1 من أبواب القيام، ح 7.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست