يوجب تغيير حكمه و تبدله بالغسل، و إذا زالت التقية زال حكمها.
و إن شئت قلت: قد ينقسم الشيء إلى أقسام، بذاته، كالماء المنقسم إلى الكر و
القليل و المتغير بالنجاسة و غير المتغير و الطاهر و النجس، و قد ينقسم بامور
خارجة عن ذاته كالماء المضطر إلى شربه و ما لم يضطر، فمثل هذه العناوين هي عناوين
ثانوية فمن هذه المثلة الثلاثة و ما أشبهها و ما ذكرنا في صدر الكلام و ذيله، يعلم
حال العناوين الثانوية و فرقها مع العناوين الأولية، و لا تحتاج إلى مزيد بحث في
ذلك.
2- كثرة العناوين الثانوية و تنوعها
قد ظهر ممّا ذكرنا عدم حصر هذه العناوين في الضرورة و الاضطرار كما توهّمه بعض
من لا خبرة له بالفقه و الاصول، بل هي كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، و يشكل حصرها
في عدد خاص، و لكن الأشهر من بينها العناوين التالية:
1- عنوان الضرورة و الاضطرار:
و هو ما ورد في قوله تعالى: وَ ما
لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ
لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1]. و ظاهره عام
يشمل جميع المأكولات، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ورودها في سياق آيات أحكام اللحوم
يوجب انصرافها إليه فقط و هو بعيد.
و قد اشير إليه في آيات اخر أيضا من كتاب اللّه العزيز [2]. كلها واردة في أحكام اللحوم، و لكن ملاك
الحكم عام كما هو ظاهر.
و قد روى أبو بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل تمسك
له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس
شيء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه» [3].