responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 490

بالامور بتعليم اللّه) أمرا صوريا ظاهريا، لما في نفس هذا الأمر من المصالح كما قد يتوهّم، بل ظاهر قوله تعالى: فَإِذا عَزَمْتَ‌ أنّ عزمه كان بعد الشورى.

و الروايات في الحثّ على هذا الأمر كثيرة جدّا ربّما تبلغ حدّ التواتر، و كفاك في ذلك ما يلي:

الاولى: ما ورد في نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين عليه السّلام «و الاستشارة عين الهداية قد خاطر من استغنى برأيه» [1].

فقد جعل الاستشارة عين الهداية، لا طريقا إليها! و هذا من أبلغ البيان لفوائد المشاورة، ثم أكده بقوله: إن الاستبداد علة الخطر و مبدؤه.

الثانية: قول رسول صلّى اللّه عليه و آله فيما روى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام عنه صلّى اللّه عليه و آله كما في العيون: «من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة، و يغصب الامة أمرها، و يتولى من غير مشورة فاقتلوه فانّ اللّه قد أذن ذلك»! [2].

الثالثة: ما رواه بعض الصحابة قال: «ما رأيت أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» [3].

و الأمر بالقتل و إن كان للأمور الثلاثة و هو تفرق الجماعة، و غصب الخلافة و ترك المشورة اجمع، و لكن عدّ ترك المشورة منها دليل على شدة اهتمامه صلّى اللّه عليه و آله بهذا الأمر، بل يكون هو العلة في تفرق الجماعة و غصب أمر الامة كما لا يخفي على الخيبر.

فتحصل ممّا ذكرنا: أنّ المشورة للولى الفقيه ليست من قبيل المستحبات بل من أوجب الواجبات، لما عرفت من أنّه الطريق الوحيد إلى تشخيص مصالح الامة غالبا، التي ليس للفقيه أن يتعداها، مضافا إلى ما عرفت من الأوامر المؤكدة في ذلك في الكتاب و السنة التي ظاهرها الوجوب في الجملة.

و من هنا تظهر حكمة تأسيس مجلس النواب في الحكومة الإسلامية و أنّه قد تكون‌


[1]. نهج البلاغة، الحكمة 211.

[2]. عيون اخبار الرضا عليه السّلام، ج 2، ص 62.

[3]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 9، ص 218.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست