responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 476

مضافا إلى جلب مساعدتهم من خلال مشاركتهم في هذا الأمر، و اعتمادهم على الحكومة، و دفع وساوس الشياطين الذين يعاندون نظام الحكومة الإسلامية و غير ذلك من الامور، و لكن اين هذا من وجوب الانتخاب شرعا في أحكامه الاولية، و هذا امر ظاهر و الحمد اللّه.

[الثاني‌] موقف البيعة من أمر الولاية:

الثاني: إن البيعة الوارد ذكرها في كتاب و السنة بمعنى انتخاب الامة أحدا للرئاسة و الزعامة، فهل تنطبق على مسألة الانتخاب المعمول في عصرنا، أو هو أمر آخر وراءه؟

و الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى شرح حقيقة البيعة و مغزاها، ثم بيان أحكامها.

فنقول: إنّ البيعة مأخوذة من البيع، كما صرّح به أرباب اللغة، فكما أنّ البائع يبيع سلعته من آخر، فالذي يبايع، يبيع طاعته لغيره و يبذلها له، و في مقابله يتعهد هو له ببذل النصح و الحماية و تدبير أمره، و لذا يقال «المبايعة» من باب المفاعلة.

و بناء عليه تكون البيعة من قبيل العقود المشتملة على الايجاب و القبول، و يمكن أن يقال: هي كالإيقاعات في كثير من الأوقاف، لأنّ العهد و الالتزام بالطاعة و بذل الأموال و الأنفس يكون من طريق واحد فتأمل (فراجع لسان العرب و الصحاح و المفردات و غيره).

و التصافق بالأيدي فيها كالتصافق بها في البيوع و المعاملات المتداولة، هذا هو حقيقتها.

و يستفاد من الروايات و التواريخ أنّه كان لها مراتب مختلفة، فتارة البيعة على عدم الفرار، و اخرى على المال و الولد، و ثالثة على بذل الأنفس، فإذا أعطى شيئا من ذلك لولي الأمر فلا بدّ له من الوفاء به، بناء على شمول أدلة الوفاء بالعقد أو العهد أو المؤمنون عند شروطهم، لها.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا يتمّ هذا البحث إلّا بالتأمّل في الامور التالية:

1- البيعة و ماهيتها

إنّ ماهية البيعة و جوهرها كما عرفت، ليست توكيل الغير على تمشية الامور و تدبيرها،

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست