responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 469

و فيها إشكال ثالث من حيث عدم كونها في مقام من هذه الجهة، لأنّه فرق واضح بين أن يقال «هؤلاء خلفائي»، و بين أن يقال «اللّهم ارحم خلفائي»، فانّ الأوّل يمكن أن يكون في مقام البيان من جهة انحاء الخلافة دون الثاني، فانّه في مقام الدعاء لهم بعد الفروغ عن خلافتهم.

10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»

و قد اشتهر في الألسن و تداول في بعض الكتب كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بل نسبت روايته النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى كتب العامة و الخاصة «إن السلطان ولي من لا ولي له».

و لعل الأصل فيه من كتب العامة ما رواه البيهقي في سننه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تنكح المرأة بغير أمر وليها، فان نكحت فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» [1].

و يظهر من بعض الكتب أنّ الأصل فيه في كتب الخاصة ما رواه في المستدرك في باب الثاني من أبواب العاقلة الحديث الثاني عن أمير المؤمنين عليه السّلام الوارد في رجل من أهل الموصل قتل خطأ و قال في آخره ما حاصله: أنّه إن لم يكن له في الموصل ولي فانا وليه» [2].

و من الواضح أنّه أجنبي عما نحن بصدده لعدم استفادة قاعدة كلية منه.

هذا و لكن استدل بالحديث صاحب الجواهر قدّس سرّه و غيره، قال في الجواهر في مبحث أولياء النكاح في نفي كلام المشهور: «أنّه ليس للحاكم ولاية في النكاح بالأصل أنّ الأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم من نحو قوله صلّى اللّه عليه و آله السلطان ولي من لا ولي له» [3].

و الحاصل: أنّه لا تزيد عن حديث مرسل أو ضعيف مروى من طريق العامة، اشتهر التمسك به في بعض الكتب، و لكن لم يثبت الاشتهار بنحو يوجب انجبار السند.


[1]. سنن البيهقي، ج 7، ص 105.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 3، ص 287.

[3]. جواهر الكلام، ج 22، ص 188.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست