responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 458

بمحمد صلّى اللّه عليه و آله و قال المنافق بل كعب بن أشرف! لعله بانّه يقبل الرشوة، فالطاغوت بمعنى القاضي الجائز هنا.

و اما «الخامس» فلأنّه إشارة إلى قاضي التحكيم، و هو الذي يختاره الرجلان لأنّ يحكم بينهما و هو غير القاضي المنصوب، و إلّا فقوله فليرضوا به حكما لا يناسب الحكومة بمعنى الولاية لعدم اعتبار الرضا فيها كما هو ظاهر.

و يظهر الجواب من «السادس» بما مرّ في الأوّل، فانّ الحاكم هو القاضي، و اعجب من الجميع «السابع» و هو أن يكون القضاء عاما يشمل الولاية مع أنّ المتبادر منه غيره.

و أمّا «الثامن» فلأنّ العلو كما يكون في الوالي يكون في القاضي، لنفوذ حكمه، فيناسب استعمال كلمة «على».

و اما «التاسع» من اعجب هذه الوجوه، لأنّه استدل بدليل خارجي لا يرتبط بالرواية و ظهورها في المطلوب، كما لا يخفي.

و اما «العاشر» فلأنّ كون القضاء من شئون الولاية ليس دليلا على اعتبار جميع ما يعتبر فيه في الولاية، فلذا كانت القضاة في جميع الأعصار من العلماء ظاهرا، حينما كانت الولاية من غيرهم أيضا.

و أمّا «الحادي عشر» فلأنّ استناد بعضهم إليه لا يكون دليلا أصلا، بعد ما حكم كثير منهم بأن المقبولة ظاهرة في القضاء فقط.

فقد صرح المحقق الخوانساري قدّس سرّه، و كذا المحقق الايرواني قدّس سرّه، بظهور المقبولة في القضاء (راجع جامع المدارك و تعليقة المكاسب) و غيرهم كما سيأتي.

و أمّا «الثاني عشر» فسيأتي جوابه عند الكلام في المشهورة.

و الانصاف أنّ قوله «بينهما منازعة في دين أو ميراث» و قوله «من تحاكم إليهم في حق أو باطل» و قوله «ما يحكم له فانّما يأخذه سحتا» و كذا الاستدلال بالآية الشريفة (بما عرفت من شأن نزولها) و ما ورد في ذيلها من اختلافهما قوية ظاهرة في أنّ المراد من الحكم فيها هو القضاء، و أظهر منها ما ورد في ذيل الرواية من أعمال المرجحات بين مأخذ الحكمين الذي بمعنى المستند للفتوى أو القضاء فانّه لا معنى لكون الحكم فيه بمعنى‌

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست