responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 459

الولاية، فهذه شواهد قوية على كونها بصدد بيان منصب القضاء و الفتوى لا غير.

و على كل حال، الانصاف أنّ ملاحظة صدر الرواية و ذيلها يدلّان دلالة صريحة على أنّها بصدد بيان تعيين القضاة العدول.

نعم يمكن أن يكون الذيل ناظرا إلى مرجع الفتوى أو القضاء في الشبهات الحكمية، فان مراجعة القضاة لا يختص بالشبهات الموضوعية، لا سيما مع ما عرفت من أنّ المتعارف في تلك الأزمنة وحدة القاضي و المفتى في كثير من الأحيان، و لذا استدل بها جمع كثير على قبول منصب القضاء للفقهاء، منهم المحقق النراقي قدّس سرّه في عوائده حيث قال: «فلهم ولاية القضاء و المرافعات، و على الرعية الترافع إليهم، و قبول أحكامهم»، ثم استدل له بمقبولة عمر بن حنظلة [1].

و قال سيدنا الاستاذ الحكيم قدّس سرّه في نهج الفقاهة:

«أمّا الحكم في المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم، أمّا بمعنى الحكم و القضاء بين الناس، فيختص لفصل الخصومة أو مطلقا، فيشمل الفتوى كما يشير إليه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم حيث قال عليه السّلام: «فليرضوا حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» مضافا إلى ما يأتي مثله في المشهورة، و ليس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمير كي تكون له ولاية التصرف في الامور العامة فضلا عن أن يكون بمعنى من له الولاية المطلقة بالتصرف في النفوس و الأموال» [2].

فقد تحصل من ذلك كله عدم دلالة المقبولة على أزيد من حكم القضاء في الشبهات الموضوعية و الحكمية جميعا.

2- مشهورة أبي خديجة

قال: بعثني أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال: «قل لهم، إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة


[1]. العوائد، ص 195.

[2]. نهج الفقاهة، ص 300.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست