responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415

ظاهر الأصحاب عملا و فتوى في سائر الأبواب عمومها بل أصله من المسلمات أو الضروريات عندهم» [1].

و حاصل كلامه قدّس سرّه أنّه استشكل في ولاية الحاكم على الخمس في زمن الغيبة تارة بأن الكلام في أصل ولاية الإمام عليه السّلام حينئذ، و الظاهر أنّه لعدم حضوره و عدم تصرفه بالفعل و عدم إمكانه عملا، فاستشكل فيه بقوله: فيه بحث.

ثم نقل الكلام إلى الحاكم ثانيا و أنّه لا دليل على عموم ولايته لمثل الخمس.

فاجاب: بأنّ ظاهر الأصحاب في سائر الأبواب عمومها لمثل المقام، و من الواضح أنّ غاية ما يستفاد منها عموم ولاية الفقيه لمثل أخذ الخمس و أشباهه و نظائره، و أمّا استفاد أكثر من هذا من كلامه فغير واضح كما لا يخفي.

و الظاهر أنّ مسألة ولاية الفقيه على أمر السياسة و الحكومة أظهر من أن يحتاج إلى التشبث بهذه العبارات التي لا تستهدف هذه الامور.

3- و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه بعد تقسيم الولاية على قسمين: الولاية المستقلة، أي تصرف الولي بنفسه، و غير المستقلة، أي كون تصرف غيره منوطا بإذنه، ما ملخصه: إن القسم الأوّل ثابت للنبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين من ذريته عليهم السّلام بالأدلة الأربعة، و كذا القسم الثاني ثابت لهم بمقتضى كونهم اولى الأمر، فلا يجوز لغيرهم إجراء الحدود و التعزيرات و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق و غير ذلك إلّا باذنهم و استدل له أيضا بروايات.

ثم بيّن ضابطة هذه الامور التي يرجع فيها إليهم و أنّها الامور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم.

هذا كله بالنسبة إليهم عليه السّلام، أمّا الفقيه فقد نفى ولايته في القسم الأوّل فلا يستقل هو بالتصرف لعدم قيام دليل عليه، ثم ذكر بعض الأدلة و أجاب عنها، و قال في آخر كلامه في هذا القسم: «و بالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السّلام إلّا ما خرج بالدليل، دونه خرط القتاد».

ثم جرى في بحثه نحو المقام الثاني و صرّح بولاية الفقيه في المقام الثاني، و أن‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 178.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست