responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 414

و «الثانوية» و موقف الناس و آحاد المؤمنين من أمر الحكومة و كيفية مشاركتهم مع الفقيه و حكم تعدد الفقهاء، و غير ذلك ممّا هو مهم في هذا الباب.

هذا و اللازم على القارئ أن لا يحكم بشي‌ء باتا في هذه المراتب، حتى يتمّ أمر الجميع فانّها مرتبطة بعضها ببعض دليلا و حجة، و العجلة ليست من شأن المؤمن العالم.

نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه:

و لا بأس هنا بالإشارة إلى بعض ما ذكره الأعلام هنا على سبيل الإجمال، ثم بيان حال كل مرتبة من المراتب السبعة.

1- قال صاحب الجواهر قدّس سرّه أعلى اللّه مقامه الشريف في كتاب البيع عند البحث عن ولاية الحاكم و أمينه على القصّر و الغيّب ما نصه:

«لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه، لأنّ التحقيق عمومها في كل ما احتج فيه إلى ولاية في مال أو غيره اذ هو ولي من لا ولي له» [1].

هذا الكلام بقرينة التعليل ناظر إلى «الغيب» و «القصر» و أمثالهم من «الممتنع» و «العاجز» و مراده من العموم في كل ما احتيج فيه إلى الولاية عمومه لما ذكره في كلامه من أنّ الحاكم و أمينه يليان كل ممتنع أو عاجز عن عقد أو ايقاع أو تسليم حق و في الحقوق الإلهية كالنذر و العهد و اليمين وجه، و ما أشبه ذلك.

2- و قال قدّس سرّه في كتاب الخمس بعد نقل كلام العلّامة المجلسي قدّس سرّه أنّه لا تبرأ ذمة المديون بالخمس بدفع حصة الإمام عليه السّلام بنفسه، بل يجب دفعها إلى الحاكم على رأي أكثر العلماء، أنّه يمكن الفرق بين زمان الحضور و الغيبة، بأن يقال أنّه لا ولاية للإمام عليه السّلام في حال الغيبة حتى يتولاها الفقيه نيابة عنه، و فيه بحث، ثم قال ما نصه: «على أنّ ذلك لو سلم لا يجدي في ما نحن فيه من دعوى عموم ولاية الحاكم حتى لمثل المقام، الموقوفة على دليل، و ليس، و لكن‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 178.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست