responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 383

و ليس الوحدة و التعدد هنا بحسب الأغراض الشخصية بل بحسب الأغراض النوعية للعقلاء في أمثال المقام، و الحكم يدور مداره، كما في بيع المعيوب، فانّه قد يكون الغرض الشخصي للمشتري العين الصحيحة و لا يفيده غيره أبدا، كمن أراد شاة للأضحية مثلا أو أداء النذر بوصف الصحة فانّه لا فائدة له في غيره، و الإشكال في صحة البيع مع الخيار أو الأرش كما هو ظاهر.

و من هنا يظهر ما أفاده في «جامع المدارك» من الإشكال بأنّه قد يكون قصد المشتري مقيدا بتملك المجموع، و ربّما لا ينتفع بالمقدار المملوك، كما لو كان المقدار المملوك للبائع العشر [1].

و فيه: أنّه لا أثر لقصد خصوص المشتري في هذه الأبواب أبدا، و إلّا وجب التفصيل في باب خيار العيب و الشروط الفاسدة و شبهها، مع أنا نعلم بعدم التفصيل فيها

و أمّا الثالث: فالجواب عنه ظاهر، لأنّ وحدة اللفظ لا أثر له بعد كون المنشأ و المقصود متعددا، فالاعتبار إنّما هو بالمنشإ لا الإنشاء، و وحدة الإنشاء لا تضر بعد تعدد المنشأ كما لا يخفي.

و أمّا الرابع: فضرره مجبور بالخيار الذي صرح به غير واحد من الأصحاب، في المقام و يسمى بخيار تبعض الصفقة.

و أمّا النص: فهو صحيحة الصفار الماضية و قد أفتى بمضمونها الأصحاب، و لكنها أيضا لا تخلو عن الإشكال من بعض الجهات:

«أحدها»: من ناحية إبهام سؤال الراوي و أنّ مراده فرض بيع حصته مع حصة غيره بثمن واحد، و هذا لا يناسب كونه على جناح سفر مكة و إنّما دعاه إلى ذلك عدم وضوح حدود أرضه، أو أنّ المراد إرادة خصوص ملكه و لكن لم يقدر على تبيين حدودها إلّا بذكر حدود القرية، فحينئذ ليس من قبيل بيع ما يملك مع ما لا يملك، و لكن الانصاف أنّ الأظهر منها بقرينة قوله: «جميع القرية» قصد إنشاء البيع بالنسبة إلى المجموع، و يؤيد ذيله «و إنّما له‌


[1]. جامع المدارك، ج 3، ص 93.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست