و ليس الوحدة و التعدد هنا بحسب الأغراض الشخصية بل بحسب الأغراض النوعية
للعقلاء في أمثال المقام، و الحكم يدور مداره، كما في بيع المعيوب، فانّه قد يكون
الغرض الشخصي للمشتري العين الصحيحة و لا يفيده غيره أبدا، كمن أراد شاة للأضحية
مثلا أو أداء النذر بوصف الصحة فانّه لا فائدة له في غيره، و الإشكال في صحة البيع
مع الخيار أو الأرش كما هو ظاهر.
و من هنا يظهر ما أفاده في «جامع المدارك» من الإشكال بأنّه قد يكون قصد
المشتري مقيدا بتملك المجموع، و ربّما لا ينتفع بالمقدار المملوك، كما لو كان
المقدار المملوك للبائع العشر [1].
و فيه: أنّه لا أثر لقصد خصوص المشتري في هذه الأبواب أبدا، و إلّا وجب
التفصيل في باب خيار العيب و الشروط الفاسدة و شبهها، مع أنا نعلم بعدم التفصيل
فيها
و أمّا الثالث: فالجواب عنه ظاهر، لأنّ وحدة اللفظ لا أثر له بعد كون المنشأ و
المقصود متعددا، فالاعتبار إنّما هو بالمنشإ لا الإنشاء، و وحدة الإنشاء لا تضر
بعد تعدد المنشأ كما لا يخفي.
و أمّا الرابع: فضرره مجبور بالخيار الذي صرح به غير واحد من الأصحاب، في
المقام و يسمى بخيار تبعض الصفقة.
و أمّا النص: فهو صحيحة الصفار الماضية و قد أفتى بمضمونها الأصحاب، و لكنها
أيضا لا تخلو عن الإشكال من بعض الجهات:
«أحدها»: من ناحية إبهام سؤال الراوي
و أنّ مراده فرض بيع حصته مع حصة غيره بثمن واحد، و هذا لا يناسب كونه على جناح
سفر مكة و إنّما دعاه إلى ذلك عدم وضوح حدود أرضه، أو أنّ المراد إرادة خصوص ملكه
و لكن لم يقدر على تبيين حدودها إلّا بذكر حدود القرية، فحينئذ ليس من قبيل بيع ما
يملك مع ما لا يملك، و لكن الانصاف أنّ الأظهر منها بقرينة قوله: «جميع القرية»
قصد إنشاء البيع بالنسبة إلى المجموع، و يؤيد ذيله «و إنّما له