responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384

بعض القرية و قد أقرّ له بكلها» و كونه على جناح سفر الحج مناف له كمالا يخفي على من سبر أحوال العوام في أمثال هذه الامور من المعاملات، بل و في عباداتهم، و على كل حال لا إبهام في الجواب لو كان إبهام في السؤال.

«ثانيها»: من ناحية عدم ذكر التخصيص، أعني تخصيص الصحة في ما يملك بحصة من الثمن و لعله لوضوحه.

«ثالثها»: عدم ذكر خيار التبعض فيها، و لعله لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة و كونها بصدد بيان أصل صحة البيع.

هذا و دلالة الرواية بعد ذلك كله لا سيما من ناحية جواب عليه السّلام غير قابل للإنكار، و لذا استدل بها الأصحاب فهي كافية في إثبات المراد.

بقي هنا امور:

احدها: في حكم الخيار هنا

. و الظاهر ثبوته عند جهل المشتري بالواقع، و يدل عليه قاعدة لا ضرر، و سيأتي الكلام فيه مستوفي إنشاء اللّه في أحكام الخيارات.

و قال صاحب الحدائق قدّس سرّه: إنّ ظاهر الصحيحة المذكورة أنّ الحكم على ما ذكره عليه السّلام أعم من أن يكون المشتري عالما أو جاهلا، و حينئذ فما ذكروه من الخيار في صورة الجهل لتبعض الصفقة مشكل‌ [1].

و كأنّه نظر إلى قوله «و قد وجب الشراء فيما يملك»، و لكن الانصاف أنّ المراد بالوجوب هنا هو الصحة أو اللزوم من ناحية البائع، لأنّ السؤال إنّما هو بالنسبة إليه فلا ينافي كون المشتري بالخيار إذا كان جاهلا، بل ظاهر الصحيحة هو عدم علم المشتري بواقع الحال.

الثاني: في طريق التقسيط

، أي تقسيط الثمن على «ما يملك» و «ما لا يملك»، و قد ذكر له وجوه ثلاثة:


[1]. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 400.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست