اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، و كتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت
المال و لم يقبضه، فيعطيها المال أ يمنعها؟ قال عليه السّلام: قل (فليقل) له
ليمنعها أشد المنع فانّها باعته ما لم تملكه» [1].
3- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «سأله رجل من
أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضهم ... فقال لا
تشترها إلّا برضا أهلها» [2].
4- و ما رواه الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام: «أن بعض أصحابنا
له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان ... فأجابه الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من
مالكها أو بأمره أو رضى منه» [3].
5- ما رواه شعيب بن واقد عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السّلام عن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حديث المناهي قال: «و من اشترى خيانة و هو
يعلم فهو كالذي خانها» [4].
6- ما رواه أبو بصير قال: «سألت أحدهما عليه السّلام عن شراء الخيانة و
السرقة، قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا» الحديث [5].
7- ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يصلح شراء
السرقة و الخيانة إذا عرفت» [6].
8- و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن
رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا
يحل و إن لم يعلم فلا بأس» [7].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 2 من
أبواب عقد البيع و شروطه، ح 2.