الثاني: أن هذا المسألة داخلة فيما سبق من صدور المعاملة بعد نهي المالك، لأن
الغصب امارة النهي و عدم الرضا و لو بشهادة الحال.
و فيه: مضافا إلى أنّ هذا الدليل أخص من المدعى، ما عرفت سابقا من صحة الفضولي
على ذلك النحو أيضا إذا لحقته الإجازة.
الثالث: الأخبار الكثيرة التي استدل بها القائلون ببطلان الفضولي تارة في
المسألة الاولى، أعني ما إذا باع الفضولي للمالك، و اخرى في هذا المسألة اعني ما
إذا باع انفسه.
و قد تفطن لذلك صاحب الحدائق حيث أورد على نفسه بعد ذكر هذه الأخبار بقوله «إن
قلت: إن البيع الفضولي عند الأصحاب هو أن يبيع مال غيره أو يشتري بأن يكون ذلك
البيع و الشراء للمالك لكنه من غير اذنه و لا رضاه و ما دلت عليه هذه الأخبار
إنّما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمالك».
ثم أجاب عن الإشكال: أولا: بأن محل نزاع الأصحاب أعم، و ثانيا: بأن السؤالات
الواردة في الأخبار و إن كانت في خصوص هذه الصورة، و لكن يستفاد من الجواب الأعم
منه [1].
و على كل حال هذه الروايات كثيرة.
1- منها ما رواه محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن على
العسكري عليه السّلام «في رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكّة، و القرية على
مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرّف حدود القرية
الأربعة فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية الّتي حدّ
منها كذا ... فوقع عليه السّلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من
البائع على ما يملك» [2].
2- ما رواه محمد بن القاسم بن الفضل قال: «سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام
عن رجل