عمل العبد،
ثم قال: لا شبهة في عدم اعتبار الملكية قبلها، لوضوح جعل الكلّي عوضا في البيع مع
عدم كونه ملكا قبله، انتهى [1].
7- الحقوق
و دورها في البيع و الشراء
و الكلام
فيها تارة يكون من حيث حقيقة الحق و الفرق بينه و بين الملك و الحكم.
و اخرى من
حيث أقسامه.
و ثالثة من
حيث وقوعه عوضا.
أمّا الأوّل:
فذكروا في تعريفه عبارات مختلفة:
فقال السيّد
المحقق اليزدي قدّس سرّه: «الحق نوع من السلطنة على شيء متعلق بعين، أو غيرها،
كالعقد أو على شخص، و هو مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه» (و مثّل للأول بحق
التحجير، و للثاني بحقّ الخيار، و للثالث بحقّ القصاص) [2].
و كأنّه أخذه
من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه حيث قال: إنّ مثل هذا الحق سلطنة
فعلية (أشار إلى حق الشفعة و الخيار).
و لكن المحقق
الخراساني قدّس سرّه قال في حاشيته: إنّ الحق بنفسه ليس سلطنة، و إنّما كانت
السلطنة من آثاره، كما أنّها من آثار الملك، و إنّما هو اعتبار خاص له آثار
مخصوصة، منها السلطنة على الفسخ كما في حقّ الخيار، أو التملك بالعوض كما في حق
الشفعة، أو بلا عوض كما في حق التحجير.
و ذكر في
مصباح الفقاهة: «إنّ حقيقة الحق و الحكم واحد كلّها من اعتبارات الشرع»
[3].
و الانصاف:
أنّ الحق في مصطلح الفقهاء و عبارات أهل الشرع هو سلطنة على فعل خاص، فالملك سلطنة
على عين أو منفعة، و الحق سلطنة على فعل غالبا أو دائما، فحق
[1]. حاشية المحقق الخراساني قدّس سرّه على
المكاسب، ص 3.