و فيه: إنّ
ندرته ليست بحيث تنصرف الاطلاقات عنه بعد قبوله من ناحية العقلاء و العلم بعدم
الخصوصية هنا، فقد تباع بعض الأراضي الزراعية لبعض الزراع و يجعل الثمن أو بعضه،
عمله فيها لصاحب الأرض.
و منها: أنّ
المنافع لم توجد بعد، فكيف تجعل ملكا للبائع في مقابل تمليك العين؟
و فيه: ما
عرفت آنفا من أنّها موجودة بالقوّة، و لذا نفع عليها الإجارة و تكون مهرا كما في
قصة موسى و شعيب عليهما السّلام، و مثل هذا في الامور الاعتبارية غير نادر، و
بالجملة لا ينبغي الإشكال من هذه الناحية.
6- هل يكون
عمل الحر ثمنا في البيع؟
قد عرفت
إشكال الشيخ قدّس سرّه في كون عمل الحرّ مالا، فإذا لم تثبت ماليته لا يمكن وقوعه
ثمنا لاعتبار المالية في المتعاوضين.
و لكن ما
ذكره مشكل أو ممنوع.
توضيح ذلك:
إنّ محل الكلام عمل الحر قبل وقوع المعاملة عليه، و أمّا بعد وقوعها فلا إشكال في
كونه مالا و ملكا، كما إذا آجر الإنسان نفسه سنة في مقابل عوض، فانّ المستأجر يملك
عمله، و يجري عليه جميع أحكام الملك من الغنى و الاستطاعة و غيرهما.
و أمّا قبله
يستشكل فيه من ناحية المالية تارة، و الملكية اخرى.
و الانصاف
أنّ ماليته ممّا لا ينبغي الكلام فيها، لبذل العقلاء المال في مقابله.
و أمّا ملكيته
فإنّها و إن لم تكن بالفعل لكنها بالقوّة، و لذا يحصل به الغنى، و لا يبعد حصول
الاستطاعة به، بل و لا يبعد الضمان لو اتلفه عليه متلف، كما لو حبسه إذا كان كاسبا
فتدبر.
و قد صرّح
المحقق الخراساني قدّس سرّه بأنّه لا إشكال في كون عمل الحرّ من الأموال، لأنّه
يبذل بإزائه المال، و كون ممّا يرغب فيه، و إن كان قبل المعاوضة لا يكون ملكا،
بخلاف