responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 102

ما حكاه عنه في الجواهر [1] اشتراكه بين البيع و الشراء و أنّه من الاضداد، و لكن القرائن توجب ظهوره في الإيجاب و القبول، و لذا حكي الشهرة العظيمة بل كادت أن تكون إجماعا على جواز الإيجاب به.

و هل هو مشترك لفظي كما صرّح به في «مصباح الفقاهة» و كثرة استعماله في البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الاطلاق‌ [2]، أو مشترك معنوي كما ذكره السيد قدّس سرّه في «الحاشية» فيكون بمعنى التمليك بالعوض، سواء كان بالتصريح بالعوض، كما في البائع، أو تمليكا ضمنيا، كما في المشتري؟

أقول: إنشاء القبول بلفظ «بعت» لا يخلو عن إشكال، نعم لا مانع من إنشائه بلفظ «ابتعت» و لو كان مشتركا في الازمنة السابقة فلعلّه اختص بأحد الطرفين، و من العجب أنّه بصرافة أذهانهم ذكروا في عباراتهم في المقام (كما في العبارة الذي ذكرناها عن المصابيح) ما يظهر منه كون عنوان «البائع» في مقابل عنوان «المشتري» فلا يصدق هذا العنوان على كليهما، و مع ذلك ذكروا أنّ عنوان «البيع» من الاضداد و مشترك لفظي أو معنوي.

نعم صيغة الثلاثي المجرّد ظاهر في الموجب، و باب الافتعال في المشتري، و لعله لم يستعمل في الكتاب العزيز البيع إلّا في أحد أمرين:

البيع في مقابل الشراء، مثل قوله تعالى: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ‌ [3] و البيع بمعنى مجموع البيع و الشراء، كما في قوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌ [4] و كذا في قوله عليه السّلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» استعمل في مجموع البيع و الشراء.

و الحاصل: أنّ القبول بلفظ «بعت» مشكل جدّا، نعم لا إشكال في جواز إيجاب البيع بهذا اللفظ.


[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 244.

[2]. مصباح الفقاهة، ج 3، ص 20.

[3]. سورة التوبة، الآية 111.

[4]. سورة الجمعة، الآية 9.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست