والجواب عنهما: أمّا عن الطائفة الاولى فقد اجيب عنها بأنّها عام تخصّص بأدلّة حجّية الظنون المعتبرة.
ولكن قد مرّ سابقاً أنّ لسان هذه الآيات آبية عن
التخصيص.
واجيب عنها أيضاً: بأنّها واردة في اصول الدين
لأنّها ناظرة إلى تقليدهم في الشرك وعبادة الأوثان، ومحلّ النزاع في المقام هو
الفروع، والمنع عن العمل بالظنّ خاصّ بالاصول.
ولكن قد مرّ أيضاً أنّ هذا الجواب لا يساعد مع لحن
بعضها كقوله تعالى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» فإنّه وإن فرض
كون الفؤاد خاصّاً بالاصول ولكنّه لا ريب في أنّ السمع والبصر لا أقلّ من كونهما
عامين يشملان الفروع والاصول لو لم يكونا خاصّين بالفروع.
هذا مضافاً إلى أنّ المورد لا يكون مخصّصاً في أي مقام.
والجواب الثالث (وهو الصحيح): أنّ الظنّ
الوارد في هذه الطائفة لا يراد منه الاحتمال الراجح في الذهن، بل هو عبارة عن
الحدس والتخمين بلا أساس ودليل، فلا يعمّ الظنّ المعتبر المعتمد على الحجّة لأنّ
ذلك يعدّ من مصاديق العلم عند العقلاء، والشاهد على ذلك نفس