responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 164

وإن شئت قلت: الطلب التشريعي كالطلب التكويني، فكما أنّ المولى في طلبه التكويني للماء مثلًا يطلب الماء الموجود في الخارج لأنّه منبع كلّ أثر، كذلك في طلبه التشريعي كما إذا أمر عبده بإتيان الماء عوضاً عن تصدّي نفسه لإتيانه، فلا إشكال في أنّ متعلّق أمره وطلبه هذا أيضاً إتيان الماء الموجود في الخارج، وقسّ عليه سائر الأوامر والنواهي الصادرة من سائر الموالي والشارعين.

وهاهنا امور ينبغي التنبيه عليها:

الأمر الأوّل: الشك في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته عند النسيان‌

فيما إذا شكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيته في حال نسيانه، وإنّه هل يوجب النسيان ارتفاع الجزئيّة أو الشرطيّة أو لا؟ وبعبارة اخرى: هل الأصل في الأجزاء والشرائط ركنية كلّ واحد منها (حتّى يوجب النسيان بطلان العمل) أو لا؟

والبحث فيه يقع في ثلاث مقامات:

المقام الأوّل: في مقتضى الدليل الاجتهادي.

المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي.

المقام الثالث: في كيفية الخطاب بالنسبة إلى الناسي بناءً على عدم اطلاق دليل الجزء أو الشرط لحال النسيان.

أمّا المقام الأوّل: فيتصوّر له صور ثلاث:

الاولى: ما إذا دلّ الدليل على الجزئيّة أو الشرطيّة بلسان الحكم الوضعي كقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» فلا إشكال في إطلاقه حينئذٍ لحال النسيان.

الثانية: ما إذا كان الدليل بلسان الأمر، وكان إرشاداً إلى الجزئيّة أو الشرطيّة فلا إشكال أيضاً في اطلاقه لحال النسيان.

الثالثة: ما إذا استفدنا الجزئيّة أو الشرطيّة من أمر مولوي تكليفي، ودلّ على الجزئيّة بمدلولها الالتزامي ففي هذه الصورة تختصّ الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذكر والإلتفات، لإمتناع توجّه الخطاب إلى الناسي، فيكون مقتضى القاعدة الأوّلية حينئذٍ اختصاص الجزء أو الشرط

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست