responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 473

المقام الثاني- الأدلّة العقليّة الظنّية

وهي على أقسام عديدة:

الأوّل: القياس:

والحديث عنه يقع في مراحل أربعة:

1- تعريف القياس‌

أمّا تعريفه، ففي اللغة كما في المقاييس: «القياس هو تقدير الشي‌ء بشي‌ء (قست الثوب بالذرع) والمقدار مقياس، تقول: قايست الأمرين مقايسة وقياساً» [1].

وفي الاصطلاح فقد عرّفوه بتعاريف مختلفة ننقل هنا بعضها، ففي الاصول العامّة للفقه المقارن: «أنّه مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي» [2] وفي الفصول: «إلحاق فرع بأصله في الحكم لقيام علّته به عند المجتهد» [3].

والظاهر أنّ ما ذكره في الفصول أدقّ وإن كان مآل كليهما إلى شي‌ء واحد.

ثمّ إنّ للقياس معنيين آخرين‌ أحدهما: في مصطلح المنطق، وهو أنّه قضايا مستلزمة لذاتها قضية اخرى، والآخر: في مصطلح الفقه وهو التماس العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة من طريق العقل، أي وجدان دليل عقلي للأحكام الشرعيّة كما يقال أنّ وجوب الخمر موافق للقياس لما يجده العقل فيه من الإسكار.

ثمّ إنّه يظهر من تعريف القياس أنّ له أركاناً أربعة: 1- الأصل (الخمر مثلًا)، 2- الفرع‌


[1] مقاييس اللغة: ج 5، ص 40، مادّة قوس.

[2] الاصول العامّة للفقه المقارن: ص 305.

[3] الفصول: ص 380.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست