ولابدّ فيه
من تنقيح محلّ النزاع قبل الخوض في أصل المسألة.
فنقول: قال
المحقّق النائيني رحمه الله: «إنّ محلّ الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على
موصوفه، وامّا غير المعتمد عليه فلا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، فهو حينئذٍ
خارج عن محلّ النزاع، إذ لو كان الوصف على إطلاقه ولو كان غير معتمد على الموصوف
محلًا للنزاع لدخلت الجوامد في محلّ النزاع أيضاً ... إلى أن قال:
بل يمكن أن
يقال: إنّ كون المبدأ الجوهري مناطاً للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عدمه أولى من كون
المبدأ العرضي مناطاً له، فهو أولى بالدلالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد»
[1].
فحاصل كلامه
أنّ الوصف غير المعتمد خارج عن محلّ النزاع لأنّه كاللقب، بل اللقب أولى منه من
هذه الجهة لأنّه حاكٍ عن الذات، بينما الوصف غير المعتمد يحكي عن الصفة، وكون
الذات مناطاً للحكم بحيث ينتفي بانتفائها أولى من كون الوصف (الذي يكون مبدأً
عرضياً للحكم) مناطاً له.
ولكن الإنصاف
أنّ محلّ النزاع أعمّ كما صرّح به في تهذيب الاصول [2]،
والشاهد على ذلك أنّ المثبت للمفهوم قد يتمسّك بأمثلة تكون من مصاديق الوصف غير
المعتمد من دون أن يعترض عليه النافي للمفهوم بأنّها خارجة عن محلّ الكلام، نظير
التمسّك بفهم أبي عبيدة في قوله صلى الله عليه و آله «مطل الغني ظلم»
[3] وقوله صلى الله عليه و آله: «ليّ الواجد بالدين يحلّ عقوبته وعرضه»
[4] ونظير