ولكن قد اجيب عنه في محلّه بأنّ مثل هذه الرّواية وهذا التعبير ليس في مقام
بيان أصل وجوب القضاء وبيان موضوعه، بل أنّها في مقام بيان كيفية الإتيان
والامتثال بعد ثبوت أصل القضاء وثبوت الموضوع.
فتقول هذه الرّواية: كلّما ثبت أصل القضاء في
مورد وجب إتيان ما ثبت وجوب قضائه بنفس الكيفية التي فاتت، وتشهد لذلك ملاحظة سؤال
السائل وموارد ورود روايات الباب فراجع.