إذا ورد أمر عقيب الحظر أو عقيب توهّم الحظر فهل يدلّ على الإباحة أو على
الوجوب؟
كقوله تعالى: «... غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ
أَنْتُمْ حُرُمٌ»[1]. مع ما
ورد في قوله تعالى: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا»[2]، فهل هو
دليل على وجوب الصيد بعد الاستحلال أو يدلّ على جوازه فقط؟
وقوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ»[5] فما هو مقتضى
القاعدة عند الشكّ فيما إذا دار الأمر بين الجواز والوجوب؟
فيه أربعة أقوال:
1- دلالته على الإباحة، وهو المشهور عندنا.
2- دلالته على الوجوب كسائر الموارد، وهو المنقول
عن كثير من العامّة.
3- التفصيل بين ما إذا كان معلّقاً على زوال علّة
الحرمة فيعود إلى ما قبله من الحكم، وبين ما إذا لم يكن معلّقاً عليه فيكون ظاهراً
في الوجوب، ففي مثل قوله تعالى: «فَإِذَا
انْسَلَخَ