responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217

من باب وجود نقيصة في الطلب الاستحبابي يحتاج رفعها إلى مؤونة زائدة من البيان.

إن قلت: يتمسّك بالاطلاق غالباً لادخال جميع الأفراد وشمول اللفظ لها جميعاً بينما التمسّك به هنا يكون لأجل تعيين أحد الفردين.

قلنا: المطلوب في التمسّك بالاطلاق إنّما هو نفي القيد لا تكثير الفرد وتجميع الأفراد، نعم نفي القيد يلازم غالباً في الخارج شمول الأفراد، كما أنّ التقييد يلازم غالباً إخراج الفرد وإلّا قد يستلزم من نفي القيد تعيين أحد الفردين كما إذا كان لعنوان كلّي فردان: أحدهما مع القيد، والآخر بدون القيد، فينفى باجراء أصالة الإطلاق القيد ويثبت تعيين الفرد المطلق كما فعله المحقّق الخراساني رحمه الله (وتبعه الآخرون) في دوران الأمر بين الواجب التعييني والواجب التخييري، فإذا شككنا في أنّ التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين مثلًا واجب تعييني أو يكون المكلّف مخيّراً بينها وبين قراءة الحمد، نتمسّك بإطلاق أدلّة التسبيحات ونقول: أمر الشارع بها وطلبها من المكلّف مطلقاً سواء قرأ سورة الحمد أو لم يقرأها.

ولكن التمسّك بالاطلاق لا يخلو عن إشكال، لأنّ الوجوب والاستحباب هما من مراتب الطلب ليس وأحدهما مطلقاً، والآخر مقيّداً، كما لا يخفى على الخبير.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا:

أوّلًا: أنّ مادّة الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والندب في اللّغة، والدليل هو ما مرّ من الاطّراد وعدم صحّة السلب عن مورد الاستحباب.

وثانياً: أنّها مع اشتراكها معنويّاً بحسب اللّغة تنصرف إلى الوجوب بمقتضى طبيعة الوجوب.

الأمر الثالث: في اتّحاد الطلب والإرادة

وهي مسألة كلاميّة قبل أن تكون مسألة اصوليّة وقد ذكرت ببعض المناسبات في الاصول، وعنوانها أنّه هل تكون الإرادة والطلب متّحدين في المعنى، أي هل يكون مفهوم الإرادة متّحداً مع مفهوم الطلب أو لا؟

ذهبت الأشاعرة وفئة قليلة من الإماميّة إلى اختلاف الإرادة والطلب مفهوماً ومصداقاً، وهو المستفاد هو أيضاً من بعض كلمات المحقّق النائيني رحمه الله، ولكن المعتزلة وأكثر الإماميّة على‌

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست