في رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السّلام أنه
قال: «و حق المستشير إن علمت له رأيا أشرت عليه،
و إن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم، و حق المشير عليك أن لا تتهمه في لا يوافقك من
رأيه» [1].
شورى عمر بن الخطاب
عند ما بلغ جماعة من علماء أهل السنة و مفسريهم إلى هذه الآية (آية الشورى)
أشاروا إلى شورى عمر السداسية لاختيار الخليفة الثالث، و حاولوا عبر بيان مفصل
تطبيق مفاد هذه الآية و روايات المشاورة على تلك العملية و الفكرة.
و الكلام المفصل حول هذه المسألة و إن كان من مهمة الكتب الاعتقادية، إلّا أنه
لا بدّ من الإشارة هنا إلى بعض النقاط بصورة مختصرة و سريعة:
أولا: إن انتخاب الخليفة للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم يجب أن يكون فقط
من جانب اللّه، لأن الخليفة يجب أن يتمتع على غرار النبي- بصفات و مؤهلات كالعصمة
و ما شاكل ذلك و هي أمور لا يمكن الوقوف و الاطلاع عليها إلّا من قبل اللّه
سبحانه.
و بتعبير آخر: كما أن تعيين النبي لا يمكن أن يكون بالمشاورة و الشورى فكذلك
انتخاب الإمام لا يمكن أن يكون بالشورى.
ثانيا: إن الشورى السداسية المذكورة لم تنطبق بالمرة على معايير الشورى و
موازين المشاورة، لأن الشورى التي ذهب إليها عمر إن كان المراد منها مشاورة
المسلمين عامة، فما ذا يعني تخصيصها بستة أنفار؟
و إن كان الهدف منها مشاورة العقلاء و المفكرين و أهل الرأي من الأمة فهم لا
ينحصرون في هؤلاء الستة، إذ هناك شخصيات ناضجة أمثال سلمان الذي كان